كتاب الطلاق › باب الإحداد
1128- عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة زوجى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج".
أخرجه مالك.
الحديث
السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل
الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة زوجى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/٤٣، ح ١٠٨٨) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩٧٥، ح ١٣٣٨) ↗كتاب الطلاق › باب الإحداد
1128- عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة زوجى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج".
أخرجه مالك.
الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٠٨، ح ١١٢٨)
يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.