البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الطلاق › باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

1125- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: "ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان: أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت".

أخرجه مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٠٥ · حديث ١١٢٥

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٠٥، ح ١١٢٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.