كتاب الطلاق › باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها
1124- عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: "طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٠٣ · حديث ١١٢٤