البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الطلاق › باب طلاق السنة

1114- عن طاووس، أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر، تتايع(1) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم".

(1) هو بياء مثناة من تحت، بين الألف والعين، وضبط أيضا بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه أكثروا منه، وأسرعوا إليه. أخرجه إسحاق بن راهويه، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي. ما جاء في الحرام

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٩٣ · حديث ١١١٤

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٩٣، ح ١١١٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.