البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الطلاق › باب طلاق السنة

1113- عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا، قبل أن يمسها، فذاك الطلاق للعدة، كما أنزل الله، عز وجل". قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، في "مسند الشاميين"، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٩٢ · حديث ١١١٣

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٩٢، ح ١١١٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.