كتاب الطلاق › باب طلاق السنة
1113- عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا، قبل أن يمسها، فذاك الطلاق للعدة، كما أنزل الله، عز وجل". قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، في "مسند الشاميين"، والدارقطني، والبيهقي.