البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الطلاق › باب طلاق السنة

1112- عن يونس بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلقت امرأتي، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له، فقال: ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها". قال: فقلت لابن عمر: أفتحتسب بها؟ قال: ما يمنعه؟ نعم، أرأيت إن عجز واستحمق؟. - وفي رواية: "عن ابن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم، أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا، وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني؛ أنه سأل ابن عمر، فحدثه؛ أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فأمر أن يرجعها". قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق؟. - وفي رواية: "عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله، فأمره أن يرجعها، ثم تستقبل عدتها". قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته، وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أو إن عجز واستحمق؟. - …

أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٩١ · حديث ١١١٢

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٩١، ح ١١١٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.