كتاب الطلاق › باب طلاق السنة
1111- عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر، قال: "طلقت امرأتي، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها". قلت لابن عمر: أحسب تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!.
أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن الجارود، وأبو عوانة، والدارقطني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٩٠ · حديث ١١١١