البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الطلاق › باب طلاق السنة

1110- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أنه طلق امرأته، وهي حائض، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". - وفي رواية: "عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستفتاه، فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها، أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء". - وفي رواية: "عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له، وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". - وزاد …

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٨٩ · حديث ١١١٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٨٩، ح ١١١٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.