كتاب النكاح › باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخه
1094- عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في متعة النساء، عام أوطاس، ثلاثة أيام، ثم نهى عنها".
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والروياني، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي. عن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية". أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم،
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٧٠ · حديث ١٠٩٤