كتاب النكاح › باب تحريم وطء الحامل المسبية
1092- عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ "أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له".
أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٦٨ · حديث ١٠٩٢