كتاب النكاح › باب ما جاء في الجماع
1091- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن مالك، قال: فقال له: "إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إني أعزل عن امرأتي، قال: لم؟ قال: شفقا على ولدها، أو على أولادها، فقال: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم". - وفي رواية: "عن عامر بن سعد، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم".
أخرجه أحمد، ومسلم، والبزار، والطبراني.