كتاب الطهارة › باب إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن
109- عن أبي أيوب قال أخبرني أبى بن كعب؛ "أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي". - وفي رواية: "عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة، ثم يكسل؟ فقال: يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي". - وفي رواية: "عن هشام بن عروة، قال: حدثني أبي، عن الملي، عن الملي، يعني بقوله: الملي، عن الملي: أبا أيوب، عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ في الذي يأتي أهله، ثم لا ينزل، يغسل ذكره ويتوضأ". قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: الملي، عن الملي: ثقة، عن ثقة. - وفي رواية: "عن عروة، قال: بلغني عن أبي أيوب بن زيد حديث، وهو بأرض الروم، قال: فلقيت أبا أيوب، فحدثني عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع الرجل امرأته، ثم أكسل، فليغسل ما أصاب المرأة منه، ثم ليتوضأ". - وفي رواية: "قلت: أرأيت أحدنا إذا جامع المرأة، فأكسل ولم يمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم …
أخرجه الشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي.