البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب النكاح › باب ما جاء في الجماع

1087- عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؛ "أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها، ثم حملت، كان ولدها أحول، قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}".

أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، ووالدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، وأبو يعلى، وابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٦٣ · حديث ١٠٨٧

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٦٣، ح ١٠٨٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.