كتاب النكاح › باب ما جاء في الجماع
1087- عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؛ "أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها، ثم حملت، كان ولدها أحول، قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}".
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، ووالدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، وأبو يعلى، وابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٦٣ · حديث ١٠٨٧