البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب النكاح › باب الزينة للزفاف

1082- عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب بنت جحش، قال: فأولم بشاة أو ذبح شاة". - وفي رواية: "عن ثابت، قال: ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس، فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة". - وفي رواية: "نزلت في زينب بنت جحش: {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} قال: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها، ذبح شاة".

أخرجه ابن سعد، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبوداود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو يعلى، والبيهقي، و البغوي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٥٨ · حديث ١٠٨٢

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٥٨، ح ١٠٨٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.