كتاب النكاح › باب زواج المحرم
1067- عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
أخرجه أحمد، والدارمي، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٤٢ · حديث ١٠٦٧