كتاب النكاح › باب زواج المحرم
1065- عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: "ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة". - وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أريد على بنت حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنها لا تحل لي، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم". - وفي رواية: "عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة".
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.