كتاب النكاح › باب زواج المحرم
1061- عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته؛ "أن أفلح، أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي". - وفي رواية: "أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن على بعد ما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فأذني له، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: تربت يداك أو يمينك". - وفي رواية: "استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما منعك أن تأذني عمك، قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة …
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.