كتاب النكاح › باب النهى عن الشغار
1058- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الشغار". قال مالك: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته، ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته، ويتزوج أخته، بغير صداق.
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٣٢ · حديث ١٠٥٨