كتاب النكاح › باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
1057- عن عامر الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها". - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها".
أخرجه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، والفسوي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٣١ · حديث ١٠٥٧