البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب النكاح › باب لاتسأل المرأة طلاق اختها

1052- عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها".

أخرجه مالك، والبخاري، وأبو داود. • حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها". يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ال

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٢٥ · حديث ١٠٥٢

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٢٥، ح ١٠٥٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.