البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب النكاح › باب استئمار الثيب واستئذان البكر

1050- عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". - وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فصمتها إقرارها".

أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٢٣ · حديث ١٠٥٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٢٣، ح ١٠٥٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.