كتاب النكاح › باب استئمار الثيب واستئذان البكر
1048- عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا كيف إذنها قال: أن تسكت".
أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٢١ · حديث ١٠٤٨