البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب النكاح › باب استئمار الثيب واستئذان البكر

1048- عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا كيف إذنها قال: أن تسكت".

أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٢١ · حديث ١٠٤٨

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٢١، ح ١٠٤٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.