البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب النكاح › باب القسط في الأصدقة

1047- عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة، {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت: "هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله بعد فأنزل الله عز وجل {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها". - وفي رواية: "عن عائشة في قوله {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها". - وفي رواية: "عن عائشة في قوله {وما يتلى …

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١٢٠ · حديث ١٠٤٧

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١٢٠، ح ١٠٤٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.