كتاب النكاح › باب التزويج على سور من القران
1046- عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إياه، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنكحتكها بما معك من القرآن". - وفي رواية: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، قال: أعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: …
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني (3611 و3612)، (2733)، والبيهقي.