البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب النكاح › باب التزويج على سور من القران

1046- عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إياه، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنكحتكها بما معك من القرآن". - وفي رواية: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، قال: أعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: …

أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني (3611 و3612)، (2733)، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١١٩ · حديث ١٠٤٦

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١١٩، ح ١٠٤٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.