كتاب النكاح › باب الصداق على وزن نواة من ذهب
1041- عن حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك يقول: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أسهم الناس المنازل، فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، فقال له سعد: تعال حتى أقاسمك مالي، وأنزل لك عن أي امرأتي شئت، فأكفيك العمل، فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فخرج فأصاب شيئا، فخطب امرأة فتزوجها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : على كم تزوجتها؟ قال: على نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة". - وفي رواية: "لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال: أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان، فأطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه، فانطلق، فما رجع إلا ومعه شيء من أقط وسمن، قد استفضله، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما أصدقتها؟ قال: نواة من …
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان.