البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة؛

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا} [النساء: 3] إلى {ورباع} [النساء: 3]، فقالت:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٣٩، ح ٢٤٩٤) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب النكاح › باب الصداق

1040- عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة؛ "{وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، قالت هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله بعد فأنزل الله عز وجل {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها". - وفي رواية: "عن عائشة في قوله {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها". - وفي رواية: "عن عائشة في قوله {وما يتلى …

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١١١٣ · حديث ١٠٤٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١١١٣، ح ١٠٤٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.