كتاب الحج › باب النزول بذي الحليفة إذا رجع من مكة
1019- عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار (سماها ابن عباس، فنسيت اسمها): ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنه - لزوجها وابنها - ناضحا، وترك ناضحا ننضح عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا كان رمضان، فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لامرأة: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة".
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، والنسائي، والطبراني، والبيهقي.