كتاب الحج › باب طواف الوداع
1010- عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر عام أول، أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن". - وفي رواية: "عن ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت". وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر؛ "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن".
أخرجه الدارمي، والبخاري، والنسائي، وابن حبان، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٠٨٢ · حديث ١٠١٠