البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب القسمة › فرع إذا جرت المهايأة في عبد مشترك بين مالكين أو فيمن بعضه حر

بينه وبين مالك باقيه فالأكساب العامة والمؤن العامة كالنفقة تدخل في المهايأة وفي الأكساب النادرة كما يقبله بهبة أو وصية وفي المؤن النادرة كأجرة الطبيب والحجام خلاف سبق في كتاب اللقطة ومواضع والأظهر دخولها أيض وينبغي أن ينظر في الكسوة إلى قدر النوبة حتى تبقى على الاشتراك إن جرت المهايأة مياومة ولا في الشجرة المثمرة ليكون ثمرها لهذا عام ولهذا عام لما فيه من التفاوت الظاهر قم قلت قم طريقها والحالة هذه أن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة والله أعلم فإن أقاموا بينة أنها ملكهم أجابهم إلى القسمة وإن لم يقيموها فطريقان أصحهما قولان أحدهما لا يجيبهم فربما كانت في أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا قسمها ربما ادعوا ملكها محتجين بقسمة القاضي والثاني يجيبهم لأن اليد تدل على الملك لكن يكتب أنه إنما قسم بينهم بدعواهم لئلا يتمسكوا بقسمته وحكى السرخسي وجه أنه لا يحتاج إلى هذا التقييد والطريق الثاني القطع بالقول الأول وبه قال ابن سلمة وإذا قلنا بالقولين فأظهرهما عند الإمام و ابن الصباغ و ق الثاني وعند الشيخ أبي حامد وطبقته الأول ويدل عليه أن قش الشافعي قش رحمه الله لما ذكر القول الثاني قال ولا يعجبني هذا القول قم قلت قم المذهب أنه لا يجيبهم والله أعلم

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ١١ · ص ٢١٩

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ١١/٢١٩)