البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب القضاء › الباب الثاني في جامع آداب القضاء › فرع وينبغي أن يكون المزكون وافري العقول لئلا يخدعوا وبرآء من

الشحناء والعصبية في النسب والمذهب ويجتهد في إخفاء أمرهم لئلا يشهروا في الناس بالتزكية وهل يشترط لفظ الشهادة من المزكي وجهان أصحهما نعم فيقول أشهد أنه عدل وعن كتاب حرملة أنه لو شهد اثنان وعدلهما آخران لا يعرفهما القاضي وزكى الآخرين مزكيان للقاضي جاز ولو زكى ولده أو والده لم يقبل على الصحيح وبه قطع العبادي وغيره يعتمد في الشهادة كما سبق وجوزه القاضي حسين للإعتماد على الرقعة قال في الوسيط تفريعا على الأول يكفي رسولان مع الرقعة وأن الصحيح وجوب المشافهة وهذا ظاهر إن كان القاضي يحكم بشهادة المزكين فأما إن ولي بعضهم الحكم بالعدالة والجرح فليكن كتابه ككتاب القاضي إلى القاضي وليكن الرسولان كالشاهدين على كتاب القاضي سبب التعديل لأن أسبابه غير منحصرة وفيه وجه ضعيف حكاه في

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ١١ · ص ١٧٢

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ١١/١٧٢)