البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب القضاء › الباب الثاني في جامع آداب القضاء › فرع ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على الأطفال

ومن لم يتغير حاله أقره قال الروياني وله أن يعزله ويولي غيره بخلاف الأوصياء لأن الأمين يولى من جهة القاضي بخلاف الوصي على صاحبه أو باعه وحفظ ثمنه لمصلحة المالك وله أن يحفظ هذه الأموال معزولة عن أمثالها في بيت المال وله أن يخلطها بمثلها فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال بهذه المهمات استخلف من ينظر في تلك الحالة أو فيما هو فيه الأدب الثالث يرتب القاضي بعد المذكورات أمر الكتاب والمزكين والمترجمين أما الكتاب فللحاجة إلى كتابة المحاضر والسجلات والكتب الحكمية لأن القاضي لا يتفرغ لها غالبا ويشترط في الكاتب أن يكون عارفا بما يكتبه من المحاضر وغيرها وأن يكون مسلما عدلا وفي المهذب وجه أن الإسلام والعدالة ليسا بشرط بل مستحبان لأن القاضي لا يمضي ما كتبه حتى يقف عليه وليس بشىء ويستحب أن يكون فقيها وافر العقل عفيفا عن الأطماع جيد الخط

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ١١ · ص ١٣٥

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ١١/١٣٥)