كتاب النكاح › الباب السادس في موانع نكاحها › فرع يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها وكذا بين
وضبط تحريم الجمع بعبارات إحداهن يحرم الجمع بين كل إمرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما الثانية يحرم بين كل إمرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي المحرمية الثالثة يحرم بين كل إمرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك الوصلة بينك وبين إمرأة لحرمت عليك وقصدوا بقيد القرابة والرضاع الإحتراز عن الجمع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجها فإن هذا الجمع غير محرم وإن كان يحرم النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا لكنه ليس بقرابة ولا رضاع بل مصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها بخلاف الرضاع والقرابة فلو نكحهما معا بطل نكاحهما ولو نكحهما في عقدين فالثانية باطلة فإن كانت الثانية البنت جاز أن ينكحها إن فارق الأم قبل الدخول المناكحة بتقدير ذكورة أحدهما