البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › الباب الخامس في المولى عليه الأسباب المقتضية لنصب الولي › فرع له إجبار أمته على النكاح سواء الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب

والعاقلة والمجنونة وإن طلبته لم يلزمه إجابتها إن كانت ممن يحل له وطؤها وكذا إن لم يحل على الأصح كالأخت ولو ملك أختين فوطىء إحداهما لم يجبر على تزويج الأخرى قطعا لأن تحريمها عليه لعارض والمدبرة والمعلق عتقها كالقنة وكذا أم الولد على الصحيح ومن بعضها حر لا تجبر ولا يجبر سيدها ( أيضا ) على الأصح والمكاتبة لا تجبر ولا تنكح دون إذنه وفي وجوب إجابتها وجهان قلت الأصح لا تجب والله أعلم وفي وجه لا تزوج أصلا لاختلال ملك المولى وعدم استقلالها سيده وبإذنه قولان كتبرعه دين جاز للسيد تزويجها بغير إذن العبد على الأصح وقيل لا إلا أن يعد الحجر عليه لاحتمال أن يحدث دين ولا يفي ما في يده به وإن كان عليه دين وزوجها بإذن

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ١٠٣

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/١٠٣)