البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › الباب الخامس في المولى عليه الأسباب المقتضية لنصب الولي › فرع إذا طلب السفيه النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناه

دونه إن لم نعتبره وجب على الولي إجابته فإن امتنع فتزوج السفيه بنفسه فقد أطلق الأصحاب في صحة النكاح وجهين أصحهما عند المتولي لا يصح وقال الإمام والغزالي إذا امتنع الولي فليراجع السفيه السلطان كالمرأة المعضولة فإن خفت الحاجة وتعذرت مراجعة السلطان ففي استقلال السفيه حينئذ الوجهان وذكر أبو الفرج الزاز أنه إن بلغ رشيدا ثم طرأ السفه فنكاحه متعلق بالسلطان وإن بلغ سفيها فهل يفوض إلى السلطان أم إلى الأب والجد وجهان وأطلق ابن كج أنه يزوجه القاضي وأنه إن جعله في حجر إنسان زوجه الذي هو في حجره وقال الإمام إن فوض إلى القيم التزويج زوج وإلا فلا قلت الأصح أنه إن كان له أب أو جد فالتزويج إليه وإلا فلا يجوز أن يزوجه إلا القاضي ومن فوض إليه القاضي تزويجه وممن صرح بهذا التفصيل وجزم به الشيخ أبو محمد في شرح المختصر والله أعلم

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ١٠٠

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/١٠٠)