كتاب النكاح › الباب الخامس في المولى عليه الأسباب المقتضية لنصب الولي › فرع البالغ المنقطع جنونه لا يصح تزويجه حتى يفيق فيأذن ويشترط
بموافقة المصلحة ذكر ابن كج تفريعا على اعتبار الإذن المطلق وجهين فيما لو عين الولي إمرأة فعدل السفيه إلى غيرها ( فنكحها ) بمثل مهر المعينة لأنه لا غرض للولي في أعيان الزوجات الحجر بالكلية لم يرفع الحجر أحدهما لا لأنه فوض إليه رعاية مصلحته فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه وبهذا قال الشيخ أبو حامد والعراقيون وأصحهما نعم لأنه حر مكلف وقد نص الشافعي رحمه الله في المختصر أن السفيه يزوجه وليه فربما استأنس به الأولون وحمله الآخرون على أصل التزويج ثم يراعى شرطه ونقل الربيع أنه لا يزوجه وليه واتفقوا على أنه ليس اختلاف قول بل حمل قوم رواية الربيع على القيم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج وبعضهم على ما إذا