البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم › فرع إذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل والتصرف فيه رفع الأمر إلى

ومقتضاه الإعتبار فيمن سوى قريش من العرب أيضا لكن ذكر ذاكرون أنهم أكفاء قلت مقتضى كلام الأكثرين أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض كما صرح به هؤلاء الجماعة وذكر الشيخ إبرهيم المروذي أن غير كنانة ليسوا أكفاء لكنانة ومما يتعلق بهذا ما حكاه في البيان عن الصيمري أنه قال موالي قريش أكفاء لقريش وكذا موالي كل قبيلة أكفاء لها ( قال ) وجمهور الأصحاب على أنهم ليسوا بأكفاء وهو الصحيح والله أعلم لمن أبوها عربي وأمها عجمية الرابعة الدين والصلاح فمن أسلم بنفسه ليس كفءا لمن لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام وقيل كفء وقيل لا ينظر إلا إلى الأب الأول والثاني فمن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها عشرة آباء في الإسلام والأول أصح والفاسق ليس بكفء للعفيفة ولا تعتبر الشهرة بل من لا يشهر بالصلاح كفء للمشهورة به وإذا لم يكن الفاسق كفءا للعفيفة فالمبتدع أولى أن لا يكون كفءا للنسيبة وقد نص عليه الروياني رحمه الله الخامسة الحرفة فأصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاء لغيرهم فالكناس

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ٨١

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/٨١)