البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › الباب الثالث في أركان النكاح › فرع لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب كما

أو طلقها قبل الدخول فلا مهر لإنكارها وبعد الدخول لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل والله أعلم والأصح المنع فإن ألحقنا فعاد إلى فجوره على قرب قال الإمام فالظاهر أن تلك التوبة تكون ساقطة قال وفيه احتمال قلت ومن مسائل الفصل أنه لا يشترط إحضار الشاهدين بل إذا حضرا بأنفسهما وسمعا الإيجاب والقبول صح وإن لم يسمعا الصداق ولو عقد بشهادة خنثيين ثم بانا رجلين قال القاضي أبو الفتوح احتمل أن يكون في انعقاده وجهان بناء على ما لو صلى رجل خلفه فبان رجلا هذا كلامه والإنعقاد هنا هو الأصح لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة والله أعلم

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ٤٩

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/٤٩)