كتاب النكاح › الباب الثالث في أركان النكاح › فرع إذا استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب بل
تزوج ابنتي فقال تزوجت فهو كما لو قال الزوج زوجني فقال الولي زوجتك هكذا قالوه وقد حكينا عن بعضهم المنع في البيع ويمكن أن يقال بمثله هنا ولو قال أتزوجني ابنتك فقال الولي زوجتك لم ينعقد إلا أن يقول الخاطب بعده تزوجت وكذا لو قال الولي أتتزوج بنتي أو تزوجتها فقال تزوجت لا ينعقد إلا أن يقول الولي بعده زوجتك لأنه استفهام ولو قال المتوسط للولي زوجته ابنتك فقال زوجت ثم أقبل على الزوج فقال قبلت نكاحها فقال قبلته صح على الأصح لوجود الإيجاب والقبول مترابطين ومنعه القفال لعدم التخاطب ونقل القاضي أبو سعد الهروي أن أصحابنا العراقيين اكتفوا بوقوع القبول في مجلس الإيجاب قلت الصحيح اشتراط القبول على الفور فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول فهذا هو المعروف في طريقتي العراق وخراسان وما ادعاه الهروي عن العراقيين جملة لا يقبل والمشاهدة تدفعه والدليل يبطله فلا اغترار به والله أعلم حتى يوجد الشق الآخر فلو رجع عنه لغا العقد وكذا لو أوجب ثم جن