كتاب النكاح › الباب الثاني في مقدمات النكاح › فرع يجوز الهجوم على الخطبة لمن لم يدر أخطبت أم لا
خاطبها أم رد لأن الأصل الإباحة وقيل يختص المنع بالخطبة على خطبة المسلم قلت قال الصيمري لو خطب خمس نسوة دفعة فأذن لم يحل لأحد خطبة واحدة منهن حتى يتركها الأول أو يعقد على أربع فتحل الخامسة وإن خطب كل واحدة وحدها فأذن حلت الخامسة دون غيرها هذا كلامه والمختار تحريم الجميع إذ قد يرغب في الخامسة قال أصحابنا ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته والله أعلم غيره ليحترز عن مشاركته ونحوها وليس هذا من الغيبة المحرمة
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ٣٢