كتاب النكاح › الباب الثاني في مقدمات النكاح › فرع ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها
وينبغي لمن حلق عانته أن يواري الشعر لئلا ينظر إليه أحد وفي فتاوى البغوي أنه لو أبين شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت ينبغي أن يجوز النظر إليه وإن قلنا إن المبان كالمتصل لأنه حين انفصل لم يكن عورة والعتق لا يتعدى إلى المنفصل وفي الفرج وجهان أحدهما يحرم وأصحهما لا لكن يكره وباطن الفرج أشد كراهة ويكره للإنسان نظره إلى فرج نفسه بلا حاجة ونظر السيد إلى أمته التي يجوز استمتاعه بها كنظر الزوج إلى زوجته سواء كانت قنة أو مدبرة أو مستولدة أو عرض مانع قريب الزوال كالحيض والرهن فإن كان مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره حرم نظره إلى ما بين السرة والركبة ولا يحرم ما زاد على الصحيح وزوجته المعتدة عن وطء أجنبي بشبهة كالمكاتبة ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه قطعا قلت ونظرها إلى سيدها كنظره إليها والله أعلم الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل فإن كان ذلك فوق إزار جاز إذا لم يخف فتنة