البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › الباب الثاني في مقدمات النكاح › فرع إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم

وأما نظرها إلى محرمها فلا يحرم إلا ما بين السرة والركبة على المذهب وبه قطع المحقون وقيل هو كنظره إليها ويحرم عليها النظر إلى الرجل عند خوف الفتنة قطعا وحديث أفعمياوان يحمل على هذا أو على الإحتياط وشعر عانة الرجل وما أشبهها يحرم النظر إليه بعد الإنفصال على الأصح وقيل لا وقال الإمام احتمالا لنفسه إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة لم يحرم وإن تميز حرم قلت ما ذكره الإمام ضعيف إذ لا أثر للتمييز مع العلم بأنه جزء يحرم نظره وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ويده ورجله والله أعلم

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ٢٦

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/٢٦)