البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب قسم الفيء والغنيمة › الباب الثاني في الغنيمة › فرع لا يخمس ما أخذه الذميون من أهل الحرب لان الخمس

المسلمين كالزكاة المسعودي والبغوي ومنهم من ينازع كلامه فيه وقيل يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال انقضاء دار الحرب أسهم لهم وإن كان بعد انقضائها فقد أطلق الماوردي أنه ليس لهم إلا الرضخ وينبغي أن يجيء فيما بين انقضاء الحرب وحيازة المال الخلاف الآتي فيمن حضر في هذا الحال الطرف الثالث في السلب هو للقتال والكلام في سبب استحقاقه ومستحقه ونفسه وكيفية إخراجه من الغنيمة أما سبب استحقاقه فقال في الوسيط في ضبطه هو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفي شره بالكلية وفيه قيود أحدها ركوب الغرر فلو رمى من حصن أو من وراء الصف كافرا وقتله لم يستحق سلبه وكذا لو رمى من صف المسلمين إلى صف الكفار فقتل رجلا

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٧٢

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٧٢)