البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب قسم الفيء والغنيمة › الباب الأول في الفيء › فرع وللامام في القسمة على المرتزقة وظائف

وإذا نكح جديدة زاد في العطاء لأن نهايتهن أربع والعبيد لا حصر لهم وكأن هذا في عبيد الخدمة فأما الذين يتعلق بهم مصلحة الجهاد فينبغي أن يعطي لهم وإن كثروا قلت كذا هو منقول وإنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت به الكفاية فأما من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيد فيعطي لمن يحتاج إليه ويختلف باختلاف الأشخاص والله أعلم والوجه الشاذ في الأولاد يجري في الزوجات والعبيد ولا فرس له ولا يعطى للدواب التي يتخذها زينة ونحوها في الإسلام أو الهجرة وسائر الخصال المرضية بل يستوون كالارث والغنيمة وفي وجه يفضل إذا اتسع المال الثالثة يستحب أن يقدم في الاعطاء وفي إثبات الاسم في الديوان قريشا على سائر الناس وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان قال الأستاذ أبو منصور هذا قول أكثر النسابين

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٦٠

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٦٠)