البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب قسم الفيء والغنيمة › الباب الأول في الفيء › فرع إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا

رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه للمصالح كما ذكرنا ولا من أبناء السبيل كما قلنا في الزكاة إذا فرقها الإمام قلت لا يجوز دفع شىء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم قال صاحب التلخيص لو ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل قبل بلا بينة ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة والله أعلم والثاني للمصالح والثالث أنها تقسم كما يقسم الخمس فيقسم جميع الفيء على الخمسة الذين ذكرناهم وهذا غريب فعلى الثاني نبدأ بالأهم

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٥٨

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٥٨)