البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الوديعة › فصل في يده مال جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه فجوابه يفرض

الذي أخذه ولا يرد الناكل ما أخذه لأنه استحقه بيمينه على المودع ولم يعد إليه المبدل ونكوله كان مع صاحبه لا مع المودع وصرح في الوسيط بأن الناكل لا يرد سواء سلمت العين بالبينة أو باليمين أحدكما ولا أعرفه حلف لكل منهما على البت أنه لم يغصبه فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني فلا يحلف له ( الحالة ) الخامسة قال هو وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أم لأحدكما أم لغيركما وادعيا علمه فحلف على نفي علمه ترك في يده حتى تقوم بينة وليس لأحدهما تحليف الآخر لأنه لم يثبت لواحد منهما يد ولا استحقاق بخلاف الصورة السابقة لزمه أجرة مثلها ( المسألة ) الثانية في فتاوى القفال أنه لو ترك حماره في صحن خان وقال للخاني احفظه كيلا يخرج فكان الخاني ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد ( المسألة ) الثالثة المودع إذا وقع في خزانته حريق فبادر إلى نقل الامتعة وقدم أمتعته

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٥١

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٥١)