البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الوديعة › فرع هل يجب على المودع الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل وجهان جاريان

دينه يلزمه الإشهاد وأصحهما عند الغزالي لا لأن قول المودع مقبول في الرد والتلف فلا يغني الإشهاد لأن الودائع حقها الإخفاء بخلاف قضاء الدين فإذا قلنا يجب فالحكم كما ذكرناه في كتاب الوكالة أنه إن دفع في غيبة الموكل من غير إشهاد ضمن وإن دفع بحضرته لم يضمن على الأصح وإن ادعاه بسبب ظاهر كالحريق والغارة والسيل فإن لم يعرف ما ادعاه بتلك البقعة لم يقبل قوله في الهلاك به وإن عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة نظر إن عرف عمومه صدق بلا يمين وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب الوديعة صدق باليمين وإن لم يذكر سبب التلف صدق بيمينه ولا يكلف بيان سببه وإذا نكل المودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق وعد المتولي موت الحيوان والغصب من الأسباب الظاهرة وفي التهذيب إلحاق الغصب والسرقة وهو الأقرب فإن مات قبل الحلف ناب عنه وارثه وانقطعت المطالبة بحلفه وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه لم يقبل إلا ببينة وتفصيله بصور إحداها إذا مات المالك لزم المودع الرد على ورثته حتى لو تلف في يده

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٤٦

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٤٦)