البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الوديعة › فرع ثياب الصوف التي يفسدها الدود يجب على المودع نشرها وتعريضها

ولو خرق الكيس نظر إن كان الخرق تحت موضع الختم فهو كفض الختم وإن كاق فوقه لم يضمن إلا نقصان الخرق ولو أودعه شيئا مدفونا فنبشه فهو كفض الختم ولا يلتحق بالفض وفتح القفل حل الخيط الذي يشد به رأس الكيس أو رزمة الثياب لأن القصد منه المنع من الانتشار لا أن يكون مكتوما عنه وعن الحاوي وجهان فيما إذا كانت عنده دراهم فوزنها أودعها أو ثياب فذرعها ليعرف طولها أنه هل يضمن ويشبه أن يجيء هذا الخلاف في حل الشد قلت ليس هو مثله والله أعلم أو غيرهما من وجوه التقصير ثم ترك الخيانة ورد الوديعة إلى مكانها لم يبرأ ولم تعد أمانته فلو ردها إلى المالك ثم أودعه ثانيا فلا شك في عود أمانته فلو لم يردها بل أحدث له المالك استئمانا فقال أذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك أو أبرأتك من الضمان فوجهان ويجوز أن يقال قولان أصحهما يصير أمينا ويبرأ ولو قال في الابتداء أودعتك فإن خنت ثم تركت الخيانة عدت أمينا لي فخان ثم ترك الخيانة قال المتولي لا يعود أمينا بلا خلاف لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة ولو قال

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٣٥

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٣٥)