البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الوديعة

هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه واستودعته الوديعة استحفظته إياها ومن أودع وديعة يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها وإن كان قادرا لكن لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها أم يكره وجهان وإن قدر ووثق بأمانة نفسه استحب القبول فإن لم يكن هناك غيره فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض فلا بد من صيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله استودعتك هذا المال أو أودعتك أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه أو احفظه أو هو وديعة عندك أو ما في معناها وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه أصحها لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول والثاني يشترط والثالث يشترط

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٢٤

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٢٤)