كتاب الوصايا › الباب الرابع في الأوصياء › فصل في أحكام الوصاية
فمنها الجواز فللموصي الرجوع متى شاء وللموصي عزل نفسه متى شاء قلت إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره والله أعلم ومنها أن الوصي يقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل وفي الكفارة وجه لأنها ليست على الفور وينفق عليه وعلى من عليه نفقته ولينفق بالمعروف وهو ترك الاسراف والتقتير فان أسرف ضمن الزيادة ويشتري له الخادم عند الحاجة إذا كان مثله يخدم ولو قال أسرفت في الانفاق فإن كان بعد تعيينهما قدرا نظر فيه وصدق من يقتضي الحال تصديقه وإن لم يعينا فالمصدق الوصي على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى البغوي عن بعضهم فيه وجهين وهذا على غرابته يجيء في أصل الانفاق خلاف قدمناه في باب الحجر والمذهب أن القول قول المدعي