البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الوصايا › الباب الثالث في الرجوع عن الوصية › فرع أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار فهو رجوع في

وكذا في العرصة على الأصح ولو انهدمت بطلت الوصية في النقض على الصحيح لزوال اسم الدار وتبقى في العرصة على الصحيح لأنه لم يوجد منه فعل وإن كان الانهدام بحيث لا يبطل اسم الدار بقيت الوصية فيما بقي بحاله وفي المنفصل وجهان وإذا قلنا في الانهدام تبطل الوصية في النقض فكان الانهدام بعد الموت وقبل القبول فطريقان أحدهما تخريجه على أقوال الملك وأصحهما القطع بأنه للموصى له لأن الوصية تستقر بالموت وكان اسم الدار باقيا يومئذ ولو قصره وقلنا القصارة أثر فكالغسل وإن قلنا عين فكالصبغ ولو أوصى بثوب مقطوع فخاطه فليس برجوع واتخاذ الباب من الخشب الموصى به كاتخاذ القميص من الثوب على الأصح ويشبه أن يكون الخلاف مخصوصا بما إذا أشعر التبعيد بتغير القصد فأما إذا أوصى صحيح البدن بدابة ثم أركبها غلامه أو حمل عليها إلى مكان بعيد فلا إشعار

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٠٨

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٠٨)